فصل
في مقدّمات الإحرام
[ 3228 ] مسألة 1 : يستحب قبل الشروع في الإحرام أُمور :
أحدها : توفير شعر الرأس بل واللحية لإحرام الحج مطلقاً لا خصوص التمتّع كما يظهر من بعضهم لإطلاق الأخبار من أوّل ذي القعدة بمعنى عدم إزالة شعرهما ، لجملة من الأخبار ( 1 ) ، وهي وإن كانت ظاهرة في الوجوب إلّا أنها محمولة على الاستحباب لجملة أُخرى من الأخبار ظاهرة فيه ، فالقول بالوجوب كما هو ظاهر جماعة ضعيف ، وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط ، كما لا ينبغي ترك الاحتياط بإهراق دم لو أزال شعر رأسه بالحلق حيث يظهر من بعضهم وجوبه أيضاً لخبر محمول على الاستحباب ( * ) أو على ما إذا كان في حال الإحرام ويستحب التوفير للعمرة شهراً .
شرح
على كل حال حتى ولو رووا عن غير معلوم الحال ، وقد ناقش الشيخ ( 1 )( 1 ) التهذيب 8 : 257 / 932 .في بعض الأخبار المرسلة مع أن المرسل مثل ابن أبي عمير أو غيره من أصحاب الإجماع .
أمّا الانجبار فلا نلتزم به كما مرّ غير مرّة ، فالصحيح أنه لا دليل على الصحّة في العمرة المفردة ولا عمرة التمتّع .
( 1 ) منها : صحيح ابن سنان ( مسكان ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحج من ذي القعدة » ( 2 )( 2 ) الوسائل 12 : 315 / أبواب الإحرام ب 2 ح 1 ..
هامش
( * ) الخبر صحيح وظاهره وجوب الدم على الحالق رأسه بمكَّة إذا كان متمتعاً وكان ذلك فيما بعد شهر شوال فهو أجنبي عن محل الكلام .