[ 3220 ] مسألة 2 : كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات كذلك لا يجوز التأخير عنها ، فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكَّة أن يجاوز الميقات اختياراً إلّا محرماً ، بل الأحوط ( * ) عدم المجاوزة عن محاذاة الميقات أيضاً إلّا محرماً وإن كان أمامه ميقات آخر ، فلو لم يحرم منها وجب العود إليها مع الإمكان إلّا إذا كان أمامه ميقات آخر فإنه يجزئه الإحرام منها ( * * ) وإن أثم بترك الإحرام من الميقات الأوّل ، والأحوط العود إليها مع الإمكان مطلقاً وإن كان أمامه ميقات آخر ، وأمّا إذا لم يرد النسك ولا دخول مكَّة بأن كان له شغل خارج مكَّة ولو كان في الحرم فلا يجب الإحرام . نعم ، في بعض الأخبار ( * * * ) وجوب الإحرام من الميقات إذا أراد دخول الحرم وإن لم يرد دخول مكَّة ، لكن قد يدعى الإجماع على عدم وجوبه وإن كان يمكن استظهاره من بعض الكلمات ( 1 ) .
شرح
اختصاص قوله « عمرة رجب » بالعمرة المندوبة الواقعة فيه ، فإطلاق الموثقة لترك الاستفصال فيها محكم .
( 1 ) أمّا عدم جواز التأخير عن نفس المواقيت فللنصوص الكثيرة المتقدّمة ( 1 )( 1 ) الوسائل 11 : 312 / أبواب المواقيت ب 2 .الدالَّة على توقيت رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) المواقيت الخاصّة ، وأنه لا يجوز تجاوزها إلّا وهو محرم ، ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) ، وليس لأحد أن يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها ، والظاهر أنه لا خلاف في ذلك .
وأمّا التجاوز والتأخير عن المحاذي فقد ذكر أن الأحوط عدم المجاوزة عن محاذاة الميقات .
ولا يخفى أنّ الإحرام من محاذي مسجد الشجرة في صورة خاصّة مذكورة في النص
هامش
( * ) لا بأس بتركه إلّا في مورد النص وهو مسجد الشجرة في صورة خاصّة .
( * * ) فيه إشكال ، بل منع .
( * * * ) محمول على مريد الدخول بمكَّة .