تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
[ 3212 ] مسألة 5 : إذا حدث الحيض وهي في أثناء طواف عمرة التمتّع فإن كان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها على الأقوى ( * ) ، وحينئذ فإن كان الوقت موسعاً أتمّت عمرتها بعد الطَّهر وإلّا فلتعدل ( * * ) إلى حج الإفراد وتأتي بعمرة مفردة بعده ، وإن كان بعد تمام أربعة أشواط فتقطع الطواف وبعد الطَّهر تأتي بالثلاثة الأُخرى وتسعى وتقصّر مع سعة الوقت ، ومع ضيقه تأتي بالسعي وتقصّر ثمّ تحرم للحج وتأتي بأفعاله ثمّ تقضي بقيّة طوافها قبل طواف الحج أو بعده ( * * * ) ثمّ تأتي ببقيّة أعمال الحج ، وحجّها صحيح تمتّعاً ، وكذا الحال إذا حدث الحيض بعد الطَّواف وقبل صلاته ( 1 ) .
شرح
( 1 ) هذه المسألة لها صور : الأولى : أن يطرأ الحيض قبل إتمام أربعة أشواط مع سعة الوقت للاستئناف فالمشهور فيها البطلان ولزوم الاستئناف ، واستدل على ذلك بعدة روايات . منها : ما رواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق عمّن سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) « عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثمّ طمثت ، قال : تمّ طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامّة ، ولها أن تطوف بين الصفا والمروة لأنها زادت على النصف وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج وإن هي لم تطف إلّا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج ، فإن أقام بها جمّالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر » ( 1 )( 1 ) الوسائل 13 : 445 / أبواب الطواف ب 85 ح 4 .. ورواه الشيخ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) باختلاف يسير عن إبراهيم بن أبي
هامش
( * ) فيه إشكال ، والأحوط الإتيان بطواف بعد طهرها بقصد الأعم من الإتمام والتمام ، كما أن الأحوط ذلك أيضاً فيما إذا حدث الحيض بعد تمام أربعة أشواط . ( * * ) تقدّم أن حكمها التخيير . ( * * * ) الظاهر لزوم القضاء قبل طواف الحج .
المعتمد في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 253 | السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي