تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
شرح
الحيض أثناء الإحرام قبل إتمام العمرة فتتخير بين العدول إلى الإفراد وبين أن تبقى على عمرتها وتأتي بجميع أعمال عمرة التمتّع عدا الطَّواف ثمّ تحرم للحج وتأتي بأعماله ثمّ تأتي بطواف عمرة التمتّع قضاءً وطواف الحج وطواف النّساء . ويؤيد ما ذكرناه من عدم تعيّن الإفراد عليها وجواز التمتّع لها بخبري أبي بصير قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في المرأة المتمتِّعة إذا أحرمت وهي طاهر ثمّ حاضت قبل أن تقضي متعتها : سعت ولم تطف حتى تطهر ثمّ تقضي طوافها وقد تمت متعتها ، وإن أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر » ( 1 )( 1 ) الوسائل 13 : 450 / أبواب الطواف ب 84 ح 5 .إلّا أن أحدهما ضعيف بسهل بن زياد والآخر بالإرسال . وملخص الكلام في هذه المسألة : أن الروايات الواردة في المقام على أقسام : فمنها : ما دلّ على وجوب العدول إلى حج الإفراد مطلقاً كصحيحة جميل ( 2 )( 2 ) المتقدّمة في ص 246 .. ومنها : ما دلّ على وجوب العدول عند حدوث الحيض قبل الإحرام كصحيحة معاوية بن عمّار ( 3 )( 3 ) المتقدّمة في ص 246 .وصحيحة زرارة ( 4 )( 4 ) المتقدّمة في ص 247 .. ومنها : ما دلّ على ترك الطواف والإتيان بالسعي والتقصير وقضاء الطواف بعد ذلك فيما إذا حدث الحيض بعد الإحرام كصحيحتي العلاء وعجلان أبي صالح ( 5 )( 5 ) المتقدّمتين في ص 248 و 249 .. ومنها : ما دلّ على العدول إلى حج الإفراد في هذه الصورة أيضاً كمصحح إسحاق ابن عمّار ( 6 )( 6 ) المتقدّم في ص 248 .. أمّا القسم الأوّل : فلا مقيّد له فيما كان الحيض من الأوّل ، كما أن القسم الثاني ليس له معارض ، فيتعين القول بوجوب العدول إلى حج الإفراد من أوّل الأمر .
المعتمد في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 250 | السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي