شرح
بالعمرة في أشهر الحج إله أن يرجع ؟ قال : ليس في أشهر الحج عمرة يرجع منها إلى أهله ، ولكنه يحتبس بمكَّة حتى يقضي حجّه لأنه إنما أحرم لذلك » ( 1 )( 1 ) ، ( 2 ) ، ( 3 ) ، ( 4 ) الوسائل 14 : 312 / أبواب العمرة ب 7 ح 7 ، 8 ، 1 ، 6 ..
ويؤيدها أيضاً خبر موسى بن القاسم ، قال : « أخبرني بعض أصحابنا أنه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) في عشر من شوال فقال : إني أريد أن أُفرد عمرة هذا الشهر فقال له : أنت مرتهن بالحج » ( 2 ) .
والعمدة هي صحيحة يعقوب بن شعيب ، وأمّا الخبر الثاني فضعيف بعلي بن أبي حمزة البطائني والثالث بالإرسال .
الطائفة الثانية : ما دلَّت على جواز الخروج كصحيحة عبد الله بن سنان : « قال ( عليه السلام ) : لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثمّ يرجع إلى أهله » ( 3 ) .
ومقتضى الجمع العرفي بينها وبين الطائفة الأولى هو الحمل على استحباب البقاء إلى أن يحج وأنه مرتهن بالحج وتكون عمرته حينئذ عمرة التمتّع .
الثالثة : الروايات المقيّدة وهي مختلفة ، ففي بعضها قيد البقاء إلى هلال ذي الحجة وأنه إذا بقي إلى هلال ذي الحجة ليس له الخروج من مكَّة ، كما في رواية إسحاق عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « من دخل مكَّة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج مع النّاس » ( 4 ) .
والمستفاد منها أن جواز الخروج وعدمه يدوران مدار دخول هلال ذي الحجة ولم يرد بهذا العنوان في الأخبار إلّا هذه الرواية ، ولكنها ضعيفة بالحسين بن حماد الواقع في السند فإنه مجهول الحال ، فتوصيفها بالصحيحة كما في المتن غير صحيح فلا تصلح الرواية شاهدة للجمع بين الروايات .
وفي بعضها قيّد البقاء إلى يوم التروية ، وأنه لو بقي إلى يوم التروية ليس له الخروج ويتعيّن عليه الحج ، ففي صحيحة عمر بن يزيد : « قال ( عليه السلام ) : من اعتمر عمرة