[ 3112 ] مسألة 5 : إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ثمّ انتقل إلى غيره بالإرث أو البيع أو نحوه بقي على لزومه ( * 1 ) ( 1 ) .
شرح
عبرة بالاستعمال الدارج للولد في خصوص الذكر . نعم ، الابن يختص بالذكر كما أن البنت تختص بالأُنثى ، وكذا المولى والمملوك يطلقان على الذكر والأُنثى فلا فرق بين العبد والأمة كما لا فرق بين المولى والمولاة . على أن المستفاد من النص أن الحكم بتوقف النذر على الإذن من جهة المملوكية وعدم التصرف في سلطان المالك ورعاية حقوقه وذلك لا خصوصية له بالرجل أو المرأة ، وقد ورد كثير من أحكام الحجّ وغيره في مورد الرجل ولا تختص به بل تشمل المرأة حسب الفهم العرفي . وأما الأُم فلا تلحق بالأب بناء على أن الإذن معتبر في النذر في نفسه لقصر الدليل بالوالد ولا يشمل الوالدة ، نظير توقف تزويج البكر على إذن الوالد ولا يتوقف على إذن الأُم وأمّا على ما ذكره المصنف ( قدس سره ) من أن اعتبار الإذن من جهة رعاية حق الوالد وعدم منافاته لحقوقه فلا فرق بين الوالدين .
( 1 ) قد يكون متعلق نذره غير مناف لحق المولى الثاني في ظرف العمل وقد يكون منافياً لحقه .
أمّا الأوّل ، فلا مانع من انعقاد نذره ويبقى على لزومه ولا يعتبر الإذن من المولى الثاني ، لأنه حين النذر لم يكن مولاه حتى يعتبر إذنه والمفروض عدم منافاته لحقه حين الإتيان بالمتعلق ، كما إذا نذر أن يقرأ القرآن عند النوم أو بعض الأدعية عند الخروج من البيت ونحو ذلك مما لا ينافي حق المولى أصلًا .
وأمّا الثاني ، فالظاهر عدم انعقاده لعدم الفرق بين المولى الأوّل والثاني في لزوم رعاية حقهما ، فلو كان النذر منافياً لحق المولى الثاني ولو بقاءً ينحل ، لأنه مرجوح بقاء وفي ظرف العمل ، والمعتبر رجحانه في ظرف العمل . فالصحيح هو التفصيل إلَّا
هامش
( * 1 ) إلَّا إذا كان متعلق نذره منافياً لحق المولى الثاني .