تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
[ 3035 ] مسألة 38 : لو وقف شخص لمن يحج أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتولي أو الوصي أو الناذر له وجب عليه ، لصدق الاستطاعة بل إطلاق الأخبار وكذا لو أوصى له بما يكفيه للحج بشرط أن يحج فإنه يجب عليه بعد موت الموصي ( 1 ) . [ 3036 ] مسألة 39 : لو أعطاه ما يكفيه للحج خمساً أو زكاة وشرط عليه أن يحجّ به فالظاهر الصحّة ( * 1 ) ووجوب الحجّ عليه إذا كان فقيراً أو كانت الزكاة من سهم سبيل الله ( 2 ) ( * 2 ) .
شرح
وغيره ، والبذل للجامع لا يكون بذلًا للحج ز بشخصه وإلَّا وجب القبول في الهبة المطلقة أيضاً ، فإنّها لا تنفك عن التخيير في صرف الموهوب في الحجّ أو غيره . ( 1 ) قد عرفت أن الاستطاعة تتحقق بأحد أمرين : إما بالاستطاعة المالية وإما بالبذلية ، فلو وقف شخص لمن يحج أو أوصى بمال لمن يحج أو نذر كذلك ، وبذل المتولي أو الوصي المال ، يصدق عنوان الاستطاعة وإن لم يكن الباذل مالكاً ، فإن إطلاق أخبار العرض والبذل يشمل المقام ولا تختص بما إذا كان الباذل مالكاً ، وكذلك يصدق عنوان الاستطاعة البذلية فيما لو أوصى له بما يكفيه للحج بشرط أن يحجّ فيجب عليه الحجّ بعد موت الموصي . ( 2 ) يقع الكلام في مقامين . أحدهما في حصول الاستطاعة ووجوب الحجّ فيما إذا أعطاه من الزكاة أو الخمس بعنوان الفقر وشرط عليه الحجّ . ثانيهما فيما إذا أعطاه الزكاة من سهم سبيل الله ليحج بها .
هامش
( * 1 ) فيه إشكال بل منع . ( * 2 ) تقدم الإشكال في جواز صرف الزكاة من سهم سبيل الله في غير الجهات العامة .
المعتمد في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 134 | السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي