الثالث : الكنز
( 1 ) ،
شرح
المرجع حينئذٍ أصالة عدم البلوغ أزلاً ، وبنحو السالبة بانتفاء الموضوع ، فلاحظ .
( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال ، بل إجماعاً كما عن غير واحد ، وتشهد له جملة من الأخبار ، التي منها :
صحيحة الحلبي : أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكنز ، كم فيه ؟ « فقال : الخمس » ( 1 )( 1 ) الوسائل 9 : 495 / أبواب ما يجب فيه الخمس ب 5 ح 1 ..
وصحيح ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز ، والمعادن » إلخ ( 2 )( 2 ) الوسائل 9 : 494 / أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 7 ..
فإنّ أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني هو شيخ الصدوق وقد وثّقه صريحاً فقال : ثقة فاضل ديّن وإن لم يتعرّض له في كتب الرجال ( 3 )( 3 ) كمال الدين : 369 / 6 ..
وما في الوسائل من ضبط : عن جعفر ( 4 )( 4 ) في الوسائل المحقق جديداً : ابن جعفر .، غلط ، إمّا في هذه النسخة أو من صاحب الوسائل لو كان جميع نسخ الوسائل كذلك ، والصواب : ابن جعفر ، كما أثبتناه ( 5 )( 5 ) وأثبته في الخصال أيضاً : 291 / 53 .، فإنّ جعفر جدّ أحمد ، لا أنّه راوٍ آخر .
وبالجملة : لا ينبغي التأمّل في صحّة الرواية .
وما رواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن مروان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « فيما يخرج من المعادن ، والبحر ، والغنيمة ، والحلال المختلط