شرح
بالحرام إذا لم يعرف صاحبه ، والكنوز ، الخمس » ( 1 )( 1 ) الوسائل 9 : 494 / أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 6 ، الخصال : 290 / 51 ..
وهذه واضحة الدلالة .
وأمّا السند فعمّار بن مروان مشترك بين اليشكري الثقة الذي هو معروف وله كتاب والراوي عنه محمّد بن سنان غالباً والحسن بن محبوب أحياناً ، وبين الكلبي الذي هو مجهول ، كما أنّه غير معروف ويروي عنه الحسن بن محبوب بواسطة أبي أيّوب ، وما في جامع الرواة من ضبط : كليني ( 2 )( 2 ) جامع الرواة 1 : 612 .، بدل : كلبي ، خطأ ، والصواب ما ذكرناه .
وقد حاول الأردبيلي إرجاع الثاني إلى الأوّل ، ولا وجه له بعد الامتياز من حيث الراوي والكتاب والشهرة ، فهما شخصان والرجل مردّد بين الثقة وغيره .
إلَّا أنّه لا ينبغي التأمّل في أنّ المراد هو الأوّل ، لانصراف اللفظ عند الإطلاق إلى ما هو الأشهر الأعرف الذي له أصل أو كتاب ، دون الشاذّ غير المعروف ، ولا سيّما وأنّ الراوي عنه هو الحسن بن محبوب بلا واسطة ، مع أنّه لا يوري عن الكلبي إلَّا بواسطة أبي أيّوب كما سمعت .
وعليه ، فالأظهر أنّ الرواية صحيحة السند وإن ناقشنا فيها في المعجم ( 3 )( 3 ) معجم رجال الحديث 13 : 275 - 276 .، فلاحظ .
وصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المعادن ، ما فيها ؟ « فقال : كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس » ( 4 )( 4 ) الوسائل 9 : 492 / أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 3 ..
فإنّ السؤال وإن كان عن المعادن ، إلَّا أنّ الحكم في الجواب معلَّق على عنوان