تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
[ 2944 ] مسألة 68 : إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصوله الربح سقط اعتبار المئونة في باقيه ، فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة ( 1 ) . [ 2945 ] مسألة 69 : إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة وحصل في السنة اللاحقة لا يخرج مئونتها من ربح السنة اللاحقة ( 2 ) .
شرح
عوده إلى دليل آخر ، بعد وضوح أنّ أصالة العموم لا تقتضيه ، لعدم استلزام التخصيص الزائد . وبالجملة : فعلى التقديرين أي سواء أكان التخصيص فرديّاً كما هو الظاهر أم زمانيّاً لم يجب الخمس بعد الاستغناء ، إذ الموجب له كونه غنيمة ، والمفروض أنّ هذا الفرد حال كونه غنيمة لم يجب خمسه ، لكونه من المئونة ، فعروض الوجوب ثانياً وخروج الخمس عن الملك يحتاج إلى الدليل ، ولا دليل . بل المرجع حينئذٍ إطلاق دليل المخصّص أو استصحابه لا عموم العامّ ، وتكفينا أصالة البراءة عن وجوب الخمس ثانياً ، بعد وضوح عدم كون المئونة في السنة اللَّاحقة أو بعد الاستغناء مصداقاً جديداً للربح ليشمله عموم وجوب الخمس في كلّ فائدة . ( 1 ) لما تقدّم من أنّ الاعتبار في الاستثناء بالمؤونة الفعليّة لا التقديريّة ، فلا يوضع عن الربح إلَّا المقدار الذي صرفه خارجاً ، ويرجع فيما عداه إلى عموم وجوب الخمس ، إذ لا مؤونة بعد الموت ، فإنّها سالبة بانتفاء الموضوع . ( 2 ) لعدم المقتضي للإخراج بعد اختصاص دليله بمؤونة سنة الربح لا غير . نعم ، لو كان ذلك في سنة واحدة ، كما لو استدان للمؤونة أوّل السنة ثمّ حصل الربح ، أمكن القول بالإخراج كما سبق اختياره من الماتن في المسألة السادسة