[ 2947 ] مسألة 71 : أداء الدين من المئونة إذا كان في عام حصول الربح ( 1 ) أو كان سابقاً ولكن لم يتمكَّن من أدائه ( * ) إلى عام حصول الربح ، وإذا لم يؤدّ دينه حتى انقضى العام ، فالأحوط إخراج ( * * ) الخمس أوّلاً وأداء الدين ممّا بقي .
شرح
وأمّا لو حصلت من أرباح سنين عديدة فلا ينبغي التأمّل في وجوب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة ، لعدم المقتضي للاستثناء ، وأمّا المقدار المتمّم لها الحاصل في السنة الأخيرة فحكمه حكم الاستطاعة بتمامها في عام الربح ، فتجري فيها الوجوه الثلاثة المتقدّمة من التمكَّن من المسير وعدمه والعصيان ، فلاحظ .
( 1 ) تفصيل الكلام في المقام : أنّ الدين على أقسام :
فتارةً : يفرض بعد حصول الربح في عامه ، وأُخرى قبله في نفس العام ، وثالثةً في العام السابق على عام الربح .
كما أنّه قد يكون لأجل المئونة ، وأُخرى لغيرها ، إمّا مع بقاء عين ما استدان له ، أو مع تلفها كما في الغرامات ونحوها .
والسيِّد الماتن وإن لم يذكر إلَّا بعض هذه الأقسام لكنّا نذكر جميعها استيعاباً للبحث .
فنقول : يقع الكلام في مقامات ثلاثة :
هامش
( * ) بل مع التمكَّن أيضاً ، نعم إذا كان بدل الدين موجوداً وجب تخميس الربح قبل أداء الدين إلَّا فيما إذا كان البدل من مئونته فعلاً كالدار والفراش ونحوهما .
( * * ) بل الأظهر ذلك إلَّا فيما إذا كانت الاستدانة للمؤونة وكانت بعد ظهور الربح فإنّه لا يجب التخميس وإن لم يؤدّ الدين .