[ 2946 ] مسألة 70 : مصارف الحجّ من مؤونة عام الاستطاعة ( 1 ) ، فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح وتمكَّن من المسير بأن صادف سير الرفقة في ذلك العامّ احتسب مخارجه من ربحه ، وأمّا إذا لم يتمكَّن حتى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح ، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب وإلَّا فلا ، ولو تمكَّن وعصى حتى انقضى الحول فكذلك على الأحوط ( * ) ، ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعدّدة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة ، وأمّا المقدار المتمّم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا تمكَّن من المسير ، وإذا لم يتمكَّن فكما سبق يجب إخراج خمسه ( * * ) .
شرح
والستّين ، بناءً منه على أنّ مبدأ السنة هو أوّل الشروع في الاتّجار وإن لم يكن وجيهاً على ما قوّيناه من أنّ مبدأها ظهور الربح .
وأمّا افتراض ذلك في سنتين بأن تخرج مؤونة سنة لا ربح فيها عن ربح السنة الأُخرى فلا وجه له بتاتاً ، لاختصاص الدليل بمؤونة سنة الربح فقط حسبما عرفت .
( 1 ) تنحلّ المسألة إلى صور ثلاث :
أُولاها : ما إذا استطاع أثناء حول الربح وتمكَّن من المسير وتلبّس بالسير .
والظاهر أنّه لا خلاف كما لا إشكال في احتساب مخارجه من الربح ، ضرورة كونها من أوضح أنحاء المئونة فلا يجب الخمس فيها قطعاً .
ثانيتها : ما إذا استطاع أثناءه ولكنّه لم يتمكَّن من المسير حتى انقضى العام .
هامش
( * ) بل على الأظهر .
( * * ) وكذا في فرض التمكَّن من المسير دون سير .