تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
[ 2928 ] مسألة 52 : إذا اشترى شيئاً ثمّ علم أنّ البائع لم يؤدّ خمسة كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليّاً ( * ) ( 1 ) ، فإن أمضاه الحاكم رجع عليه بالثمن ويرجع هو على البائع إذا أدّاه ، وإن لم يمض فله أن يأخذ مقدار الخمس من المبيع ، وكذا إذا انتقل إليه بغير البيع من المعاوضات ، وإن انتقل إليه بلا عوض يبقى مقدار خمسه على ملك أهله . [ 2929 ] مسألة 53 : إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلَّق بها الخمس
شرح
وجب عليه الخمس لم يجب عليه الخمس . وتوهم أنّ المراد بالصاحب هو السيِّد واضح الضعف ، فإنّه مصرفه وليس بصاحبه . على أنّ الرواية ضعيفة السند بسهل بن زياد ، فلا يعوّل عليها . ( 1 ) لأنّه باع ما لا يملك ، فللحاكم الشرعي الذي هو وليّ الأمر الإمضاء إن رأى فيه مصلحة ، وإلَّا فيبطل ، وله الرجوع حينئذٍ إلى أيٍّ منهما شاء من جهة تعاقب الأيدي كما في سائر المعاملات الفضوليّة ، وقد تقدّم كلّ ذلك مستقصًى في باب الزكاة وقلنا : إنّ البائع إذا أدّى بعد ذلك يحكم بالصحّة من غير حاجة إلى الإجازة ، لدخوله في كبرى من باع ثمّ ملك ، وذكرنا رواية دلَّت عليه وردت في الركاز ( 1 )( 1 ) شرح العروة 23 : 379 - 380 .. ولكن هذا كلَّه مبني على عدم شمول نصوص التحليل للمقام - أعني :
هامش
( * ) لا تبعد صحّة البيع وتعلَّق الخمس بالثمن ، وصحّة النقل بلا عوض مع تعلَّق الخمس بذمّة الناقل ، كلّ ذلك فيما إذا كان المنتقل إليه شيعيّاً .