تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
[ 2927 ] مسألة 51 : لا خمس فيما ملك ( * ) بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة ( 1 ) وإن زاد عن مؤونة السنة . نعم ، لو نمت في ملكه ففي نمائها يجب كسائر النماءات .
شرح
أثناء السنة أو أنّه تساهل وتسامح قليلاً في أدائه فصادف حتفه ، فلا ينبغي الإشكال أيضاً في وجوب الإخراج ، إذ لم يدلّ دليل على السقوط بالموت ، فإنّ المال كان مشتركاً بين المالك وأرباب الخمس ، ولا دليل على رفع الاشتراك وانقلابه إلى الاختصاص بالورثة . وأمّا إذا لم يكن ملتزماً بالخمس ، أو لم يكن معتقداً ، فهل تشمل أدلَّة التحليل مثل ذلك ، أو لا ؟ فيه كلام سيأتي البحث حوله إن شاء الله تعالى في المسألة الأخيرة من كتاب الخمس ( 1 )( 1 ) في ص 354 .عند تعرّض الماتن لما إذا انتقل المال ممّن لا يعتقد بالخمس ، ونتكلَّم في نصوص التحليل من جهة الشمول للإرث وعدمه . ( 1 ) كما عن جماعة من الأصحاب ، وعلَّله بعضهم بأنّ المستحقّ من السادة أو الفقراء يدفع إليه ما هو ملك له ويطلبه ، ومعه يشكل صدق الفائدة ، لانصرافها عنه . ولكن هذا الوجه لعلَّه واضح الاندفاع : إذ فيه أوّلاً : أنّه لا يجري في الصدقة المندوبة . وثانياً : أنّه لا يجري في الزكاة ، بناءً على ما مرّ من أنّ الفقير مصرف للزكاة
هامش
( * ) فيه إشكال ، والتخميس أحوط إن لم يكن أقوى .