قيمته ديناراً ( * ) ( 1 ) فصاعداً ،
شرح
( 1 ) على المشهور من اعتبار النصاب ومن تحديده بما بلغت قيمته ديناراً واحداً شرعيّاً .
وعن الشيخ المفيد ( قدس سره ) تحديده بما بلغت قيمته عشرين ديناراً ( 1 )( 1 ) حكاه في الجواهر 16 : 40 - 41 .. ولم يعلم له مستند ولا قائل غيره .
أمّا المشهور فمستندهم ما رواه الكليني والشيخ بسندهما الصحيح ، عن البزنطي ، عن محمّد بن علي بن أبي عبد الله ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضّة ، هل فيها زكاة ؟ « فقال : إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس » ، ورواها الصدوق مرسلاً ( 2 )( 2 ) الوسائل 9 : 493 / أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 5 ، الكافي 1 : 459 / 21 ، التهذيب 4 : 124 / 356 ، الفقيه 2 : 21 / 72 ..
ولكن محمّد بن علي المزبور مجهولٌ لم يرد فيه توثيق ولا مدح قد روى عنه البزنطي وعلي بن أسباط ، ولم يكن مشهوراً بين الرواة ، وليس في البين ما يوهم وثاقته عدا رواية البزنطي عنه ، بناءً على ما قيل من أنّه لا يروي إلَّا عن الثقة ، كما نقل ذلك عن عدّة الشيخ ( قدس سره ) ( 3 )( 3 ) العدّة : 58 ..
لكن المبنى سقيم كما مرّ مراراً . فلا اعتماد على الرواية لهذه العلَّة .
هامش
( * ) بل الأحوط إخراج خمسه مطلقاً .