[ 2863 ] مسألة 1 : لا يجوز تقديمها على وقتها ( 1 ) في شهر رمضان على الأحوط ( * ) ، كما لا إشكال في عدم جواز تقديمها على شهر رمضان . نعم ، إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضاً ثمّ يحسب عند دخول وقتها .
شرح
آخر حدث مقارناً لارتفاع الفرد الأوّل الثابت في الوقت أو قارنه في الوجود ، والمقرّر في محلَّه عدم حجّيّة هذا القسم من استصحاب الكلَّي ( 1 )( 1 ) مصباح الأُصول 3 : 114 .، بل المرجع أصالة البراءة عن تعلَّق الوجوب بعد الوقت .
هذا ، مع أنّ صحيحة عبد الله بن سنان دلَّت على أنّها بعد الوقت صدقة وليست من الفطرة في شيء ومعها لا تصل النوبة إلى التمسّك بالاستصحاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : وإعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل ، وبعد الصلاة صدقة » ( 2 )( 2 ) الوسائل 9 : 353 / أبواب زكاة الفطرة ب 12 ح 1 ..
فإنّ المراد بالصدقة هي المستحبّة ، وإلَّا فالصدقة الواجبة هي الفطرة ، والتفصيل قاطع للشركة ، وقد تقدّم المراد بالأفضليّة وأنّها بالقياس إلى التقديم في شهر رمضان لا التأخير عن الصلاة ، وهذه الصحيحة وإن كان موردها الصلاة إلَّا أنّه يتمّ الحكم فيمن لم يصلّ بعدم القول بالفصل .
فتحصّل : أنّ الأقوى عدم الوجوب بعد الوقت وإن كان الإخراج أحوط بأن يأتي به بالعنوان الجامع بين الصدقة الواجبة أو المستحبّة ، لا الجامع بين الأداء والقضاء الذي ذكره في المتن .
( 1 ) لا إشكال كما لا خلاف في عدم جواز تقديم الفطرة على شهر رمضان
هامش
( * ) وإن كان جواز التقديم أظهر .