نعم ، يستحبّ الإخراج ( 1 ) عنه إذا كان ذلك بعده وقبل الزوال من يوم الفطر .
[ 2837 ] مسألة 2 : كلّ مَن وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه ( 2 )
شرح
بالإطلاقات السليمة عمّا يصلح للتقييد ، ففي أيّ جزء من هذا الوقت أعال عليهم وجب الإخراج عنهم .
هذا كلَّه في غير الضيف ، وأمّا هو فإن اعتبرنا الإخراج عنه بمناط كونه من العيال كما هو الصحيح فحكمه ما عرفت .
وإن اعتبرناه بحياله مستقلا وكان الحكم فيه تعبّديّاً لا بمناط العيلولة كان اللَّازم حينئذٍ الاقتصار على مقدار دلالة الدليل ، والمستفاد منه وهو صحيح عمر بن يزيد المتقدّم اعتبار نزول الضيف عنده في جزء من الشهر وبقائه إلى أن يحضر يوم الفطرة ، فلو كان النزول بعده أو الخروج قبله لم يجب .
ولا تعارضه مرسلة الشيخ في الخلاف ، قال : روى أصحابنا : « أنّ من أضاف إنساناً طول شهر رمضان وتكفّل بعيولته لزمته فطرته » ( 1 )( 1 ) الوسائل 9 : 332 / أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 17 ، الخلاف 2 : 133 ..
لعدم حجّيّة المرسل ، مع أنّا لم نجد هذه الرواية في شيء من كتب الشيخ لا الحديثيّة ولا الاستدلاليّة ، ولو كان لها أصل لنقلها هو بنفسه ولا أقلّ في واحد من كتبه .
( 1 ) كما تقدّم ( 2 )( 2 ) في ص 390 ..
( 2 ) لظهور الأدلَّة ، مثل قوله ( عليه السلام ) في صحيح ابن سنان : « كلّ من ضممت إلى عيالك من حرّ أو مملوك فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه » ( 3 )( 3 ) الوسائل 9 : 329 / أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 8 ..