تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
الله عليه وآله ) ، إنّ الله تعالى قد بدأ بها قبل الصلاة ، وقال : * ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ( * ) ) * » ( * * ) والمراد بالزكاة في هذا الخبر : هو زكاة الفطرة ، كما يُستفاد من بعض الأخبار المفسّرة للآية . والفطرة : إمّا بمعنى الخلقة فزكاة الفطرة ، أي زكاة البدن ، من حيث إنّها تحفظه عن الموت ، أو تطهّره عن الأوساخ . وإمّا بمعنى الدين ، أي زكاة الإسلام والدين . وإمّا بمعنى الإفطار ، لكون وجوبها يوم الفطر . والكلام في شرائط وجوبها ، ومن تجب عليه ، وفي من تجب عنه ، وفي جنسها ، وفي قدرها ، وفي وقتها ، وفي مصرفها ، فهنا فصول :
شرح
ويظهر ذلك من روايات أخرى ، بل في عدّة من الأخبار أنّ الزكاة في القرآن يراد بها الفطرة ، ولكنّها بأجمعها ضعيفة السند . وكيف ما كان ، فما دلّ من الروايات على وجوب زكاة الفطرة كثيرة جدّاً ، فلا مجال للإشكال في الوجوب ، وإنّما الكلام في جهات أشار إليها في المتن نتعرّض إليها عند شرح كلامه ( قدس سره ) .
هامش
( * ) الأعلى 87 : 14 - 15 .
( * * ) الوسائل 9 : 318 / أبواب زكاة الفطرة ب 1 ح 5 .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 361 | الشيخ مرتضى البروجردي