تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
[ 2824 ] السادسة والثلاثون : إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة ( 1 ) ، فإن كان أخذ الحاكم ودفعه بعنوان
شرح
وذكر ( قدس سره ) أنّ المتولَّي للنيّة في الثاني إنّما هو المالك ، إذ هو المتصدّي في الحقيقة للأداء والوكيل آلة محضة لا اعتبار بقصده ، بل قد يكون صبيّاً أو مجنوناً بل حيواناً ، فلا يعتبر قصد القربة حينئذٍ إلَّا من الموكَّل دون الوكيل . وأمّا في الأوّل فالمتولَّي لها إنّما هو الوكيل ، إذ هو المتصدّي للأداء وإن كان ذلك بتسبيب من المالك . وعلى ضوء ذلك فينبغي التفصيل في المقام ، وأنّه إذا كان وكيلاً في مجرّد الإيصال فلا يقدح قصد الرياء منه بعد فرض حصول قصد التقرّب من المالك فتبرأ ذمّته حينئذٍ ، إذ لا يلزم النيّة من الوكيل وقتئذٍ حتّى يضرّ عدم قصد القربة منه . وأمّا إذا كان وكيلاً في الأداء فيقدح الرياء ، إذ لا أداء من دون قصد التقرّب المعتبر حصوله من نفس المؤدّي وهو الوكيل ، فلا تبرأ ذمّة المالك ، بل يكون الوكيل ضامناً بإتلافه . ودعوى عدم قدح الرياء إذا كان في النيابة لا في المنوب فيه . مدفوعة بما تقدّم من عدم تطرّق النيابة في الزكاة ، لفقد الدليل ، فلا تقاس بالصلاة والصيام القابلين لذلك بمقتضى أدلَّة النيابة ، إذ لا دليل في المقام على أنّ فعل النائب للمنوب عنه إلَّا إذا كان بعنوان الوكالة إمّا في الإخراج أو في الإيصال حسبما عرفت وعرفت حكمهما آنفاً ، فلاحظ . ( 1 ) الدفع إلى الحاكم قد يكون بعنوان الوكالة وقد تقدّم حكمه في المسألة السابقة من التفصيل بين الوكيل في الإخراج والوكيل في الإيصال . وأُخرى بعنوان الولاية على الفقراء ، ولا إشكال حينئذٍ في الإجزاء ، إذ الدفع