تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
[ 2813 ] الخامسة والعشرون : يجوز للفقير أن يوكَّل شخصاً يقبض له الزكاة من أيّ شخص وفي أيّ مكان ( 1 ) ، ويجوز للمالك إقباضه إيّاه مع علمه بالحال وتبرأ ذمّته وإن تلفت في يد الوكيل قبل الوصول إلى الفقير ، ولا مانع من أن يجعل الفقير الوكيل جعلاً على ذلك .
شرح
ويتمسّك بإطلاقه ، بل الوارد أن لا يكون غائباً وأن يكون في يده وعنده ، وهذه العناوين صادقة وفي المقام ، فإنّه وإن كان ممنوعاً من التصرّف شرعاً إلَّا أنّه يصدق أنّ المال حاضر وعنده وفي يده . وعليه ، فالمنع المزبور لا يكون مانعاً عن تعلَّق الزكاة في شيء من الموردين أعني : نذر الفعل وما تقدّم من نذر الصدقة فلاحظ . ( 1 ) تقدّم غير مرّة أنّ الأُمور الاعتباريّة بأسرها من العقود والإيقاعات قابلة للتوكيل بالسيرة العقلائيّة ، فيكون الفعل الصادر من الوكيل من بيعٍ أو هبةٍ ونحوهما صادراً من الوكيل ويضاف عرفاً إلى كلّ منهما حقيقةً ومن غير أيّ عناية ، غايته أنّ الصدور من أحدهما بالمباشرة ومن الآخر بالتسبيب ، فيقال : باع زيد داره مثلاً وإن لم يكن هو المتصدّي لإجراء العقد . وأمّا الأُمور التكوينيّة فهي في ذاتها غير قابلة للنيابة والوكالة ، فلا معنى لأن يأكل أو يمشي أو ينام زيد وكالةً عن عمرو أو نيابةً عنه ، وهذا ظاهر . نعم ، خصوص القبض والإقباض يمتاز من بينها بقبول الوكالة بالارتكاز العرفي والسيرة العقلائيّة ، ويكون ملحقاً بالأُمور الاعتباريّة في أنّ قبض الوكيل قبض للموكَّل حقيقةً ، كما أنّ إقباضه إقباضه ، فلو كان زيد مديناً لعمرو بمبلغ فدفعه لوكيله برئت ذمّته بمجرّد قبض الوكيل ، سواء وصل إلى الموكَّل أم لا ، فإنّ قبضه قبضه وكأنّ القابض هو الموكَّل بشخصه بعد صحّة الإسناد الحقيقي