تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
شرح
من دون عذر شرعي غير جائز ، فإبقاء الميّت العين الزكويّة عنده من غير إخراج الزكاة حرام وغير مشروع ، ومقتضى الحمل على الصحّة أنّه لم يرتكب الحرام ، بل كان الإبقاء المزبور سائغاً ولو بأداء الزكاة من مالٍ آخر . ولكنّه كما ترى ، لما هو المقرّر في محلَّه من أنّ أصالة الصحّة لها معنيان : أحدهما : مجرّد التنزيه عن القبيح والحمل على الجائز المشروع من غير ترتيب الآثار الشرعيّة عليه بوجه ، كما مثّل له شيخنا الأنصاري ( قدس سره ) من حمل ما تردّد بين السلام والسبّ على الوجه الأحسن وأنّه لم يرتكب القبيح ، لا أنّه سلَّم ليجب ردّ سلامه ، فأقصى مفادها عدم ظنّ السوء لا ترتيب اللوازم . وعليه ، فغاية ما في المقام تنزيه الميّت عن الحرام وأنّه لم يؤخّر الزكاة من غير عذر ، لا ترتيب لازمه وأنّه أدّاها خارجاً كي لا يجب الإخراج من تركته . ثانيهما : الحمل على الصحيح في مقابل الفاسد فيما إذا صدر من المسلم فعل مردّد بينهما من عقد أو إيقاع ونحوهما ، فإنّ السيرة الشرعيّة بل بناء العقلاء قد استقرّ على الحمل على الصحيح وترتيب الآثار عليه ، فيجوز تزويج زوجة زيد المطلَّقة بالسيرة القطعيّة وإن احتملنا بطلان طلاقها . ولكن هذا المعنى من الحمل على الصحّة لا ينطبق على المقام ، إذ لم يصدر من الميّت فعل مردّد بين الصحيح والفاسد بهذا المعنى ليترتّب عليه الأثر ، وإنّما الصادر منه مجرّد البقاء الذي لا ينقسم إلى الصحيح والفاسد بالضرورة ، وقد عرفت عدم إثبات لازمه بالمعنى الأوّل ، فالظاهر عدم الفرق بين السنة الحالية والسنين الماضية ، بل لا بدّ من الإخراج في الجميع حسبما عرفت . وأمّا الصورة الثانية ، أعني : ما لو كانت العين تالفة أو منتقلة إلى الغير ويحتمل أنّه لم يؤدّ زكاتها كي يكون مديناً وضامنا .