تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
شرح
عن كلّ دين وواجداً للمؤونة ، فهو طبعاً غني ومثله لا يستحقّ الزكاة ، ومعه لا موقع للاحتساب . وأمّا على القول الثاني فالاحتساب سائغ وواقع في محلَّه ، ضرورة اشتغال الذمّة في يوم الاحتساب الذي عرفت اتّحاده مع يوم الأداء بتمام المائتين ، فيكون استغناؤه مسبّباً عن الدين ، وقد عرفت أنّ مثله مشمول لدليل الاحتساب . ولعلّ الأظهر في المقام هو الأوّل حتّى لو قلنا بالثاني في باب الإتلاف وسائر موارد الضمان ، إذ بالقرض الموجب للضمان العقدي يضمن المقترض قيمة العين حين القرض وزمان العقد بلا أيّ موجب لضمان القيمة يوم الأداء ، ومعه لا مجال للاحتساب في مفروض الكلام ، فلاحظ .