تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
[ 2779 ] مسألة 6 : لو أعطاه قرضاً فزاد عنده زيادة متّصلة أو منفصلة فالزيادة له لا للمالك ، كما أنّه لو نقص كان النقص عليه ( 1 ) ، فإن خرج عن
شرح
هو إبّان زكاتي ، فقال له أبو عبد الله : « القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة ، وماذا عليك إذا كنت كما تقول موسراً أعطيته ، فإذا كان إبّان زكاتك احتسبت بها من الزكاة » إلخ ( 1 )( 1 ) الوسائل 9 : 300 / أبواب المستحقين للزكاة ب 49 ح 2 .. ورواية الصيرفي وغيره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : القرض بثمانية عشر ، وإن مات احتسب بها من الزكاة » ( 2 )( 2 ) الوسائل 9 : 301 / أبواب المستحقين للزكاة ب 49 ح 8 .. لكنّها بأجمعها ضعاف السند ، أمّا الأُولى : فبيونس بن عمّار وابن السندي ، وأمّا الثانية : فبعقبة وبسهل ، وأمّا الأخيرة : فبالصيرفي وهو هيثم لا هيشم كما في الوسائل ( 3 )( 3 ) في الوسائل المحقّق جديداً : هيثم .. ومع الغضّ عن السند ، لم يكن أيّ دلالة على وجوب الاحتساب ، كيف ؟ ! ولا شبهة في جواز الإبراء من غير الاحتساب ، وإنّما هي في مقام الحثّ والترغيب على إعطاء القرض وأنّه لو مات لم يتلف المال بل يحتسب زكاةً كما لعلَّه واضح ، فلا تصلح أن تكون منشأً للاحتياط . نعم ، لا ريب أنّ الاحتساب أولى من الأخذ منه والإعطاء لغيره ، إلَّا إذا كانت للغير مزيّة تستوجب ذلك . ( 1 ) كلّ ذلك لأجل أنّ المقترض يملك العين المستقرضة بسبب القرض فتكون الزيادة له كما أنّ النقيصة عليه ، لأنّهما حدثتا في ملكه لا في ملك المقرض ، إذ قد خرجت عن يده بمقتضى عقد القرض .