ولا يجوز تبديلها بعد العزل ( 1 ) .
[ 2760 ] السابعة : إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة كان الربح للفقير ( * ) بالنسبة والخسارة عليه ، وكذا لو اتّجر بما عزله وعيّنه للزكاة ( 2 ) .
شرح
قال في الرجل يخرج زكاته فيقسّم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوّله وآخره ثلاثة أشهر « قال : لا بأس » ( 1 )( 1 ) الوسائل 9 : 308 / أبواب المستحقين للزكاة ب 53 ح 1 ..
نعم ، صورة التعدّي والتفريط خارجة يقيناً ، لثبوت الضمان حينئذٍ في كلّ أمانة ، أمّا ما عدا ذلك مع فرض ترخيص الشارع في البقاء فلا موجب للضمان سواء وجد المستحقّ أم لا ، فلاحظ .
( 1 ) فإنّ الثابت بالأدلَّة إنّما هو الولاية على العزل وتعيين الزكاة في المعزول الموجب طبعاً لخروجه عن الملك ، وأمّا الولاية على التبديل بعد العزل الذي هو تصرّف في غير الملك فيحتاج إلى دليل مفقود ، فالحكم إذن مطابق للقاعدة .
( 2 ) يستدلّ للحكم المزبور بشقّيه أعني : الاتّجار بمجموع النصاب أو بخصوص المعزول برواية علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الزكاة تجب عليّ في مواضع لا تمكنني أن أُؤدّيها « قال : اعزلها ، فإن اتّجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح ، وإن تَوِيَتْ في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك شيء ، فإن لم تعزلها فاتّجرت بها في جملة مالك فلها تقسيطها من الربح ولا وضيعة عليها » ( 2 )( 2 ) الوسائل 9 : 307 / أبواب المستحقين للزكاة ب 52 ح 3 . وتَوِيَتْ : هلكت مجمع البحرين 1 : 71 ( توا ) ..
هامش
( * ) تقدّم الكلام فيه [ في المسألة 2690 ] .