پرش به محتوای اصلی

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحه 12

پدیدآورندگان:

ص۱۲
شرح
لا ينظر إلى من وقع بعدهم في السند . لكنّك عرفت غير مرّة في مطاوي هذا الشرح عدم استقامة هذه القاعدة وأنّه لا أساس لها ، فلا نعيد . الثانية : ما رواه المفيد في المقنعة مرسلاً عن يونس بن عمّار ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة ، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة » ( 1 )( 1 ) الوسائل 9 : 234 / أبواب المستحقين للزكاة ب 8 ح 10 .. والدلالة واضحة ، غير أنّ السند ضعيف بالإرسال ، فهي مؤيّدة للمطلوب . وأمّا القول الثاني المنسوب إلى الشيخ وغيره من أنّ العبرة بملك أحد النصب الزكويّة عيناً أو قيمة ، فيستدلّ له بما ورد في غير واحد من رواياتنا من أنّ الله تعالى جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم ، أو أنّه تعالى أشرك الفقراء في أموال الأغنياء ونحو ذلك ممّا تضمّن تعلَّق الزكاة في أموال الأغنياء ، الكاشف عن أنّ الغني هو من يملك أحد النصب الزكويّة . وقد ورد هذا المضمون من طرق العامّة أيضاً ، حيث قال ( صلَّى الله عليه وآله ) حينما بعث معاذاً إلى اليمن : « أعلمهم أنّ الله تعالى قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم » . وهي وإن كانت ضعيفة السند لكن مضمونها موجود في رواياتنا كما عرفت . وفيه أوّلاً : أنّ هذا أخصّ من المدّعى ، إذ لو تمّ فمفاده اعتبار ملكيّة العين الزكويّة بشخصها لا ولو ما يعادلها من القيمة كما هو المدّعى . وثانياً : إنّ جعل المناط في الفقر والغنى ملك النصاب وعدمه ممّا لا يساعده الصدق العرفي ولا الشرعي ، كيف ؟ ! ولازمه أنّ من لا يملك شيئاً من الأعين الزكويّة إلَّا أنّه يملك الأُلوف من الدور والعقارات والبساتين ونحوها فقيرٌ تصل
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحه 12 | الشيخ مرتضى البروجردي