شرح
هذه المياه عامّتها صدقة » ( 1 )( 1 ) الوسائل 9 : 272 / أبواب المستحقين للزكاة ب 31 ح 3 ..
والهاشمي المزبور موثّق وهو من أولاد جعفر الطيّار ، ينسب إليه تارةً فيقال له : الجعفري ، وقد يطلق عليه الهاشمي .
الثالثة : ما تضمّن تفسير الصدقة المحرّمة بالزكاة المفروضة ، كمعتبرة إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصدقة التي حرّمت على بني هاشم ، ما هي ؟ « فقال : هي الزكاة » إلخ ( 2 )( 2 ) الوسائل 9 : 274 / أبواب المستحقين للزكاة ب 32 ح 5 ..
المؤيّدة برواية زيد الشحّام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الصدقة التي حرّمت عليهم ؟ « فقال : هي الزكاة المفروضة ، ولم يحرّم علينا صدقة بعضنا على بعض » ( 3 )( 3 ) الوسائل 9 : 274 / أبواب المستحقين للزكاة ب 32 ح 4 ..
هذا ، ولا بدّ من حمل الطائفة الأُولى على زكاة المال ، لما في بعضها من التعليل بأنّها أوساخ الناس ، ضرورة أنّها هي التي تزيل الأوساخ وتطهّر الأموال كما أُشير إليه في قوله تعالى : * ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وتُزَكِّيهِمْ ) * ( 4 )( 4 ) التوبة 9 : 103 ..
ومع الغضّ وتسليم الإطلاق فهو مقيّد بالطائفة الثانية الدالَّة على الاختصاص بالصدقة الواجبة . إذن فالصدقات المندوبة غير محرّمة إمّا لعدم كونها مشمولة للطائفة الأُولى ، أو على تقدير الشمول فهي خارجة بالطائفة الثانية ولا سيّما بملاحظة ما في ذيلها من قوله : « ولو كان كذلك » إلخ .
وبالجملة : فموضوع الحرمة إنّما هي الصدقات الواجبة لا غير .
وهل تختصّ هذه الطائفة بالزكاة المفروضة ، أو تعمّ غيرها من سائر الصدقات