السهام أيضاً ( 1 ) حتّى سهم العاملين ، فيجوز استعمال الهاشمي على جباية صدقات بني هاشم ، حتّى سهم العاملين ، فيجوز استعمال الهاشمي على جباية صدقات بني هاشم ، وكذا يجوز أخذ زكاة غير الهاشمي له مع الاضطرار إليها ( 2 ) وعدم كفاية الخمس وسائر الوجوه .
شرح
فتحلّ صدقة بعضهم على بعض ؟ « قال : نعم » ( 1 )( 1 ) الوسائل 9 : 274 / أبواب المستحقين للزكاة ب 32 ح 5 ، الكافي 4 : 59 / 5 ..
فإنّ القاسم بن محمّد الواقع في السند هو الجوهري الثقة ، ولم يكن مردّداً بينه وبين الأصفهاني الضعيف كما قيل بقرينة رواية الحسين بن سعيد عنه ، فإنّ الراوي عن الثاني إنّما هو البرقي لا الحسين ، لاختلاف الطبقة ، مضافاً إلى رواية الكليني عنه بطريق آخر خالٍ عنه ، فالرواية صحيحة أو موثّقة باعتبار أبان بن عثمان الواقع في طريق الكليني .
ومنها : صحيحة محمّد بن أبي نصر البزنطي عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الصدقة ، تحلّ لبني هاشم ؟ « فقال : لا ، ولكن صدقات بعضهم على بعض تحلّ لهم » إلخ ( 2 )( 2 ) الوسائل 9 : 276 / أبواب المستحقين للزكاة ب 32 ح 8 ..
ومنها : صحيحة الجعفري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قيل له : الصدقة لا تحلّ لبني هاشم ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « إنّما ذلك محرّم علينا من غيرنا ، فأمّا ( من ) بعضنا على بعض فلا بأس بذلك » ( 3 )( 3 ) الوسائل 9 : 276 / أبواب المستحقين للزكاة ب 32 ح 9 .، ونحوها غيرها .
( 1 ) لإطلاق أدلَّة الجواز كإطلاق أدلَّة المنع حسبما تقدّم .
( 2 ) إجماعاً كما ادّعاه غير واحد ، وتدلّ عليه مضافاً إلى عمومات الاضطرار