تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
نعم ، لو تلبّس بالسفر على وجه يصدق عليه ذلك يجوز إعطاؤه من هذا السهم . وإن لم يتجدّد نفاد نفقته ( 1 ) ، بل كان أصل ماله قاصراً ، فلا يعطى من هذا السهم قبل أن يصدق عليه اسم ابن السبيل . نعم ، لو كان فقيراً يعطى من سهم الفقراء ( 2 ) . [ 2728 ] مسألة 30 : إذا علم استحقاق شخص للزكاة ولكن لم يعلم من أيّ الأصناف ، يجوز إعطاؤه بقصد الزكاة من غير تعيين الصنف ( 3 ) ، بل إذا علم استحقاقه من جهتين يجوز إعطاؤه من غير تعيين الجهة .
شرح
يشمل من هو بصدد إنشاء السفر ، ومرسلة علي بن إبراهيم ( 1 )( 1 ) الوسائل 9 : 211 / أبواب المستحقين للزكاة ب 1 ح 7 ، تفسير القمي 1 : 298 .صريحة في ذلك . فما عن بعضهم كالشهيد في اللمعة والدروس ( 2 )( 2 ) لاحظ اللمعة : 52 ، والدروس 1 : 242 .من صدقه عليه أيضاً ممنوع جدّا . ( 1 ) لإطلاق الدليل بعد صدق الاسم كما هو المفروض ، ولا ينافيه التعبير بذهاب المال في المرسل ، فإنّه كناية عن الحاجة كما لا يخفى . ( 2 ) وبعد الأخذ من هذا السهم يصير بشخصه مالكاً للزكاة على ما سبق ، وبعدئذٍ له صرفها فيما يشاء ومنه مؤونة السفر . ( 3 ) إذ لا دليل على اعتبار التعيين في مقام الامتثال بعد القطع بكونه مصداقاً للمستحقّ ، ومع الشكّ فاعتباره مدفوع بالأصل ، فيجزيه أن يعطيه بماله من العنوان الواقعي وإن لم يعلم به .