كبناء القناطر والمدارس والخانات والمساجد وتعميرها ، وتخليص المؤمنين من يد الظالمين ، ونحو ذلك من المصالح ، كإصلاح ذات البين ، ودفع وقوع الشرور والفتن بين المسلمين ، وكذا إعانة الحجّاج والزائدين وإكرام العلماء والمشتغلين مع عدم تمكَّنهم من الحجّ والزيارة والاشتغال ونحوها من أموالهم ، بل الأقوى جواز دفع هذا السهم في كلّ قرية .
شرح
فائدة للدين أو تعظيماً لشعائر الإسلام ، كالأمثلة المذكورة في المتن .
خلافاً للجمهور ، حيث خصوه بما يصرف في سبيل الجهاد والمقاتلة مع أعداء الدين . ونُسب ذلك إلى الشيخ والمفيد والصدوق أيضاً ( 1 )( 1 ) الحدائق 12 : 199 ..
وربّما يستدلّ لهم بما رواه المشايخ الثلاثة بإسنادهم عن يونس بن يعقوب : إنّ رجلاً كان بهمدان ذكر أنّ أباه مات وكان لا يعرف هذا الأمر فأوصى بوصيّة عند الموت ، وأوصى أن يعطى شيء في سبيل الله ، فسُئل عنه أبو عبد الله ( عليه السلام ) كيف نفعل ، وأخبرناه أنّه كان لا يعرف هذا الأمر « فقال : لو أنّ رجلاً أوصى إليّ أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما ، إنّ الله تعالى يقول : * ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) * ، فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الأمر ( الوجه خ ل ) يعني بعض الثغور فابعثوا به إليه » ( 2 )( 2 ) الوسائل 19 : 341 / كتاب الوصايا ب 33 ح 4 ، الكافي 7 : 14 / 4 ، الفقيه 4 : 148 / 515 ، التهذيب 9 : 202 / 805 ، الاستبصار 4 : 128 / 485 . والآية في البقرة 2 : 181 ..
وفيه مضافاً إلى ضعف السند بسهل بن زياد - : أنّ الدلالة قاصرة ، إذ موردها الوصيّة ، والمفروض أنّ الموصي غير شيعي ، وقد عرفت اختصاص سبيل