[ 2590 ] مسألة 31 : لو أجنب في المسجد ولم يمكن الاغتسال ( * ) فيه وجب عليه الخروج ( 1 ) ، ولو لم يخرج بطل اعتكافه ( * * ) ، لحرمة لبثه فيه .
شرح
لمطلق الحاجة ، بل يعتبر كونها ممّا لا بدّ منها ولو عرفاً ، للتقييد بذلك في بعض النصوص ، كما أنّه لا دليل على جواز الخروج لمطلق الأمر الراجح من حضور مجلس تعزية أو فاتحة ونحو ذلك .
نعم ، دلّ الدليل على الجواز في موارد خاصّة ، مثل : تشييع الجنازة ونحوه ممّا تقدّم ، فيقتصر عليها ولا يتعدّى عنها .
( 1 ) بل وجب وإن أمكن الاغتسال حال المكث إلَّا أن لا يزيد زمانه على زمان الخروج فيجوز ، للعفو عن البقاء هذا المقدار بحكم الاضطرار كما تقدّم سابقاً ( 1 )( 1 ) في ص 388 .، بل قد يشكل الخروج حينئذٍ ، لعدم الضرورة المسوّغة .
وكيفما كان ، فمتى وجب عليه الخروج ولم يخرج فقد حكم في المتن ببطلان الاعتكاف ، لحرمة لبثه فيه .
ولكنّه لا يتمّ على إطلاقه ، فإنّ هذا المكث وإن حرم ولا يكون جزءاً من الاعتكاف جزماً ، لأنّ الحرام لا يكون مصداقاً للواجب ، إلَّا أنّ البطلان لا بدّ وأن يستند إلى أحد أمرين :
إمّا الإتيان بمانع ، أو ترك جزء أو شرط عمداً ، وقد يكون لغير العمد أيضاً ، وإلَّا فالبطلان بلا سبب غير معقول .
هامش
( * ) بل ولو أمكن حال المكث على ما تقدّم .
( * * ) في إطلاقه منع ، نعم لا يكون المكث الحرام جزءاً من الاعتكاف .