تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
[ 2587 ] مسألة 28 : لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل ( 1 ) ، ولو أُعتق في أثنائه لم يجب عليه إتمامه . ولو شرع فيه بأن المولى ثمّ أُعتق في الأثناء : فإن كان في اليوم الأوّل أو الثاني لم يجب عليه الإتمام إلَّا أن يكون من الاعتكاف الواجب ، وإن كان بعد تمام اليومين وجب عليه الثالث ، وإن كان بعد تمام الخمسة وجب السادس . [ 2588 ] مسألة 29 : إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف جاز له الرجوع عن إذنه ( 2 ) ما لم يمض يومان ، وليس له الرجوع بعدهما ، لوجوب إتمامه حينئذٍ .
شرح
( 1 ) لما تقدّم عند التعرّض لبعض فروع هذه المسألة من أنّ العبد مملوك فلا يجوز له التصرّف في ملك الغير بغير إذنه . وعليه ، فلو اعتكف بغير الإذن ثمّ أُعتق في الأثناء لم يجب عليه الإتمام ، إذ لا موجب لإتمام الفاسد وإن نُسب إلى الشيخ وجوبه ( 1 )( 1 ) المبسوط 1 : 290 .، لبُعده جدّاً وعرائه عن أيّ دليل . وأمّا إذا كان بإذن المولى فأُعتق جرى عليه ما مرّ من أنّه لو كان لك في اليوم الأوّل أو أثناء الثاني فهو مخيّر بين الإتمام وعدمه ، كما إذا كان حرّا من الأول ، وإذا كان بعد اليومين وجب الثالث ، لإطلاق الدليل الدالّ عليه ، وكذلك الحال في وجوب ضمّ السادس لو أُعتق في الخامس على كلامٍ تقدّم . ( 2 ) تقدّم في المسألة السابقة بيان وظيفة العبد ، وأمّا بالإضافة إلى المولى فهل له الرجوع عن الإذن بعد تلبّس العبد بالاعتكاف المشروع ؟
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 439 | الشيخ مرتضى البروجردي