تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
الثالث : ما مرّ من الراجع من سفره ، فإنّه إن رجع بعد الزوال يجب عليه الإتمام مع أنّه يتعيّن عليه الإفطار . [ 2508 ] مسألة 3 : إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار إلَّا بعد الوصول إلى حدّ الترخّص ( 1 ) ، وقد مرّ سابقاً وجوب الكفّارة عليه إن أفطر قبله .
شرح
صلاته ، وفي عكسه أتمّ ، على ما استفدناه من الأدلَّة حسبما تقدّم في محلَّه ( 1 )( 1 ) شرح العروة ( الصلاة 8 ) : 354 - 356 .. وأمّا من حيث الصوم فقد تقدّم قريباً أنّ الخروج إلى السفر بعد الزوال يقدح في صحّة الصوم ، والرجوع منه بعده يقدح ( 2 )( 2 ) شرح العروة 22 : 14 - 15 .. وبذلك يظهر الوجه في استثناء الموردين المذكورين في المتن من حكم التلازم . ( 1 ) فكما أنّ الترخّص حدٌّ للتقصير فكذلك حدٌّ للإفطار ، لما عرفت من القاعدة المتضمّنة للملازمة بين الأمرين ، وحيث لا تقصير قبله قطعاً فلا إفطار أيضاً . بل تجب عليه الكفّارة أيضاً لو أفطر قبله كما في الجواهر ( 3 )( 3 ) لاحظ الجواهر 17 : 144 .وغيره عملًا بإطلاقات الكفّارة لدى الإفطار العمدي ، وقد تقدّم ( 4 )( 4 ) شرح العروة 21 : 355 360 .أن تعقّب الإفطار بالسفر لا يوجب سقوط حكمه ، فلو أفطر في بلده أو قبل أن يرخّص فيه فسافر لم تسقط الكفّارة بذلك ، لإطلاق الأدلَّة .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 23 | الشيخ مرتضى البروجردي