تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
الخامس : الخلوّ من الحيض والنفاس ( 1 ) ، فلا يجب معهما وإن كان حصولهما في جزء من النهار . السادس : الحَضَر ، فلا يجب على المسافر ( 2 ) الذي يجب عليه قصر الصلاة ، بخلاف من كان وظيفته التمام كالمقيم عشراً والمتردّد ثلاثين يوماً والمكاري ونحوه والعاصي بسفره ، فإنّه يجب عليه التمام ، إذ المدار في تقصير الصوم على تقصير الصلاة ، فكلّ سفر يوجب قصر الصلاة يوجب قصر الصوم وبالعكس . [ 2506 ] مسألة 1 : إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر ( 3 ) : فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار ( * ) ، وإن كان بعده وجب عليه البقاء على صومه .
شرح
( 1 ) كما تقدّم البحث حول ذلك في شرائط الصحّة ( 1 )( 1 ) شرح العروة 21 : 457 .، وعرفت دلالة النصوص على أنّ الدم يفطر الصائمة ولو قبل مغيب الشمس بلحظة ، الكاشفة عن اشتراط الوجوب بعدمه . ( 2 ) كما تقدّم الكلام حوله مستقصًى في الفصل السابق ( 2 )( 2 ) شرح العروة 21 : 460 .، وعرفت أنّ السفر الذي يكون عدمه معتبراً في الصوم هو خصوص ما يكون محكوماً فيه بقصر الصلاة لا مطلقاً ، فلا إفطار فيما كان محكوماً بالتمام ، للملازمة الثابتة من الطرفين ، فكلَّما قصّرت أفطرت وكلَّما أفطرت قصّرت حسبما مرّ . ( 3 ) قد عرفت استثناء المسافر كالمريض بنصّ الكتاب العزيز ، وحينئذٍ فإن
هامش
( * ) هذا إذا كان ناوياً للسفر من الليل ، وإلَّا فالأحوط إتمام الصوم ثمّ القضاء .