[ 2533 ] مسألة 12 : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس ومات فيه لم يجب القضاء عنه ( 1 ) ، ولكن يستحبّ النيابة ( * ) عنه في أدائه ، والأولى أن يكون بقصد إهداء الثواب .
شرح
حتّى اختياراً ، كما أنّ صوم يوم الشكّ بنيّة شعبان يحسب من رمضان ، سواء أكان الانكشاف قبل الزوال أم بعده أم بعد الغروب ، بمقتضى النصوص .
( 1 ) سواء أكان الموت في شهر رمضان أم بعده مع استمرار العذر بحيث لم يتمكَّن من القضاء ، ويدلّ عليه في المريض عدّة من الروايات :
منها : صحيحة محمّد بن مسلم : عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفّي قبل أن يبرأ « قال : ليس عليه شيء ولكن يُقضى عن الذي يبرأ ثمّ يموت قبل أن يقضي » ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 329 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 2 ..
وصحيحة منصور بن حازم : عن المريض في شهر رمضان فلا يصحّ حتّى يموت « قال : لا يقضى عنه » إلخ ( 2 )( 2 ) الوسائل 10 : 332 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 9 ، 10 ..
وموثّقة سماعة : عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوّال « قال : لا صيام عليه ولا يقضى عنه » إلخ ( 3 )( 3 ) الوسائل 10 : 332 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 9 ، 10 .، وغيرها .
وفي الحائض والنفساء ذيل روايتي منصور وسماعة المتقدّمتين وغيرهما .
فالحكم في الجملة ممّا لا إشكال فيه .
هامش
( * ) لم يثبت الاستحباب .