تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
[ 2531 ] مسألة 10 : لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفّارة والنذر ونحوهما ( 1 ) . نعم ، لا يجوز التطوّع بشيء لمن عليه صوم واجب ( 2 ) كما مرّ . [ 2532 ] مسألة 11 : إذا اعتقد أنّ عليه قضاءً فنواه ثمّ تبيّن بعد الفراغ فراغ ذمّته ( 3 ) لم يقع لغيره ، وأمّا لو ظهر له في الأثناء : فإن كان بعد الزوال لا يجوز العدول إلى غيره ، وإن كان قبله فالأقوى جواز تجديد النيّة لغيره وإن كان الأحوط عدمه .
شرح
( 1 ) لعدم الدليل عليه وإن نُسب إلى ابن أبي عقيل المنع من صوم النذر أو الكفّارة لمن عليه قضاء عن شهر رمضان ( 1 )( 1 ) رسالتان مجموعتان من فتاوى العلمين : ( فتاوى ابن أبي عقيل ) : 82 ، ونسبه في الحدائق 13 : 318 - 319 .، فإنّه غير ظاهر الوجه ، والمتّبع إطلاقات الأدلَّة المطابقة لأصالة البراءة بعد فقد الدليل على شرطيّة الترتيب حسبما عرفت . ( 2 ) إمّا مطلقاً أو خصوص قضاء شهر رمضان على الخلاف المتقدّم الذي مرّ البحث حوله في المسألة الثالثة من فصل شرائط صحّة الصوم ، فلاحظ . ( 3 ) قد يكون التبيّن بعد الفراغ عن الصوم ، وأُخرى أثناء النهار ، وعلى الثاني قد يكون بعد الزوال ، وأُخرى قبله . أمّا في الأوّل : فلا ريب في عدم وقوعه عن الغير ، لفقد النيّة المعتبرة في الصحّة ، فإنّ أقسام الصوم حقائق متباينة لتباين الآثار واختلاف الأحكام وإن اتّحدت صورةً ، فلا بدّ من تعلَّق القصد بكلّ منها بالخصوص ، ولا دليل على