[ 2528 ] مسألة 7 : لا يجب الفور في القضاء ( 1 ) ولا التتابع . نعم ، يستحبّ التتابع فيه ( 2 ) وإن كان أكثر من ستّة ، لا التفريق فيه مطلقاً أو في الزائد على الستّة .
شرح
( 1 ) لإطلاقات الأدلَّة من الكتاب والسنّة الشاملة لصورة المبادرة وعدمها .
مضافاً إلى التصريح في جملة من الروايات بالقضاء في أيّ شهر شاء ، التي منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أيّ شهر شاء » ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 341 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 26 ح 5 ..
وفي صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : كنّ نساء النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) إذا كان عليهنّ صيام أخّرن ذلك إلى شعبان إلى أن قال : فإذا كان شعبان صمن وصام معهن » ( 2 )( 2 ) الوسائل 10 : 345 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 27 ح 4 ..
( 2 ) للتصريح بجواز التفريق وبأفضليّة التتابع في صحيحة عبد الله ابن سنان ( 3 )( 3 ) الوسائل 10 : 340 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 26 ح 4 .، مضافاً إلى عمومات المسارعة والاستباق إلى الخير . وهذا من غير فرق فيه بين ما إذا كان القضاء أقلّ من ستّة أيّام أو أكثر ، لإطلاق الدليل .
بل أنّ صحيحة الحلبي المتقدّمة تضمّنت الأمر بالتتابع المحمول على الاستحباب ، لما تقدّم ، وجعل الخيار لمن لم يستطع ومورده ما إذا كان الفائت كثيراً ، كما يدلّ عليه قوله ( عليه السلام ) : « وليحص الأيّام » .
فقوله ( عليه السلام ) : « فإن فرّق فحسن » إلخ ، ناظر إلى أنّه إذا لم يتمكَّن من