[ 2519 ] مسألة 8 : الأسير والمحبوس إذا لم يتمكَّنا من تحصيل العلم بالشهر عَمِلا بالظنّ ( 1 ) ،
شرح
كذلك ، فاللازم حينئذٍ العمل على طبق العلم ، فيفطر في اليوم المذكور في المثال المزبور كما هو ظاهر .
والحاصل : أنّ عدّ الثلاثين أمارة على دخول الشهر الجديد ، ومعلوم أنّ حجّيّة الأمارة خاصّة بظرف الشك ، فمع العلم بالخلاف لا حجّيّة لها .
( 1 ) على المشهور بل ادّعي عليه الإجماع .
والكلام فعلًا فيما تقتضيه وظيفته الفعليّة من حيث تعيين وقت الصيام ، وأمّا الاجتزاء به لدى انكشاف الخلاف فسيجئ حكمه ( 1 )( 1 ) في ص 134 - 135 ..
وقد عرفت أنّ المشهور هو العمل بالظنّ ، فإنّه وإن لم يكن حجّة في نفسه ، بل قامت الأدلَّة الأربعة على عدم حجّيّته ، لكنّه فيما إذا لم يقم دليل على حجّيّته بالخصوص وإلَّا فهو المتّبع ، كما في الظنّ بالقبلة والظنّ بعدد الركعات ، ومنه المقام ، لصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل أسرته الروم ولم يصحّ له شهر رمضان ولم يدر أيّ شهر هو « قال : يصوم شهراً يتوخّى ( يتوخاه ) ويحسب ، فإن كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزه ، وإن كان بعد شهر رمضان أجزأه » ( 2 )( 2 ) الوسائل 10 : 276 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 7 ح 1 ، الكافي 4 : 180 / 1 .، ورواها الشيخ الكليني أيضاً بطريق صحيح .
وموردها وإن كان هو الأسير لكن يتعدّى منه إلى المحبوس ، لا لوحدة