تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
شرح
متعلقاً للتكليف بوجه ، وإنما هو محقّق للامتثال ومسقِط للأمر المتعلَّق بالجامع من أجل انطباقه عليه . وعليه ، ففي المقام نعلم إجمالًا بتعلَّق الطلب ، أمّا بالعنوان الجامع أعني : إحدى الخصال من إطعام الستّين وأخويه أو بإطعام عشرة مساكين ، ومن الضروري أنّ العشرة مباينة مع الجامع المزبور وليس أحدهما متيقّناً بالإضافة إلى الآخر ليؤخذ به ويُدفع الزائد بالأصل . نعم ، العشرة متيقّنة بالإضافة إلى الستّين ، ولكن الستّين ليس متعلَّقاً للتكليف جزماً ، إنّما المتعلَّق هو الجامع المنطبق عليه وعلى غيره ، والجامع مباين مع العشرة . وعليه ، فكما أنّ مقتضى الأصل عدم تعليق التكليف بالجامع كذلك مقتضاه عدم تعلَّقه بالعشرة ، فيسقطان بالمعارضة ، فلا بدّ من الاحتياط ، ويتحقّق بأحد أمرين : إمّا بالجمع بين العشرة وبين العتق أو الصيام ، وإمّا باختيار الستّين للقطع بتحقّق الامتثال في ضمنه ، إمّا لكونه عدلًا للواجب التخييري ، أو لأجل اشتماله على العشرة وزيادة ، فالستّون متيقّن في مقام الامتثال لا في مقام تعلق التكليف ، وأمّا العشرة فليست بمتيقّنة حتّى في مقام تعلَّق التكليف ، لما عرفت من المباينة بينها وبين الجامع ، ومن هنا لم يجز الاقتصار عليها ودفع الزائد بالأصل ، إذ من الجائز أن يكون الواجب هو الجامع ولا يؤمّن بالنسبة إليه ، لما عرفت من أنّ أصالة عدم وجوبه معارضة بأصالة عدم وجوب العشرة . ولتوضيح المقام نقول : إنّه في موارد الدوران بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين قد يقال بالانحلال ، نظراً إلى أنّ تعلَّق التكليف بالأقل معلومٌ على كلّ تقدير ، وأمّا تعلَّقه بالزائد عليه وهو الأكثر فمشكوك يُدفع بأصالة البراءة ، وعلى ضوء ذلك يقال في المقام : بأنّ تعلَّق الأمر بالتصدّق على عشرة مساكين معلوم ،