شرح
الاقتصار على المقدار المعلوم كما أفاده في المتن .
أمّا الأوّل : فلأصالة البراءة عن وجوب الكفّارة الذي هو حكم جديد زائداً على المقدار المعلوم ، وهذا من غير فرق بين كون النسيان الفعلي مسبوقاً بالذكر في ظرفه وعدمه ، إذ العبرة في جريان الأصل بظرف الشكّ والحالة الفعليّة ، ولا عبرة بالعلم السابق الزائل ، لدوران التنجيز مدار وجود المنجّز حدوثاً وبقاءً كما هو مقرّر في الأُصول .
وأمّا الثاني : فقد يقال : إنّ التكليف بالصوم قد تنجّز في ظرفه ويُشكّ في الخروج عن عهدته ، للشكّ في حصول الامتثال بعدد الاشتغال ، ومعلوم أنّ قاعدة الحيلولة المقرّرة في الصلاة غير جارية في الصوم ، فلا مناص من الاحتياط في القضاء بالإتيان بالمشكوك فيه قضاءً ، لقاعدة الاشتغال .
ولا يخفى أنّ هذا التقرير وجيه لو قلنا بتبعيّة القضاء للأداء ، بدعوى انحلال الأمر الحادث في الوقت إلى أمرين : أمر بالطبيعي الجامع ، وأمر آخر بإيقاع ذاك الطبيعي في الوقت ، فإذا خرج الوقت وشكّ في الامتثال فالأمر الثاني ساقط جزماً ، وأمّا الأوّل فبما أنّه يُشكّ في سقوطه فلا محيص عن الاحتياط تحصيلًا للقطع بالفراغ .
إلَّا أنّ هذا المبنى بمعزل عن التحقيق ، والصواب أنّ القضاء بأمرٍ جديد كما سبق في محلَّه ( 1 )( 1 ) شرح العروة ( كتاب الصلاة ) 5 : 11 .وأنّه ليس في الوقت إلَّا أمر واحد متعلَّق بالطبيعة الخاصّة وهي الإتيان بالعمل في وقته ، وأنّ الانحلال على خلاف ظواهر الأدلَّة جدّاً ، إذا لا يستفاد من قوله تعالى : * ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ ) * ( 2 )( 2 ) البقرة 2 : 183 .إلى قوله : * ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ