شرح
فإنّ طريق الشيخ إلى ابن فضّال الذي هو ضعيف في نفسه يمكن تصحيحه بأنّ شيخه وشيخ النجاشي واحد وطريقه إليه معتبر ، فيكون هذا الطريق أيضاً معتبراً بحسب النتيجة ، إذ لا يحتمل أن يروي للنجاشي غير الذي رواه للشيخ ، وهذا من طرق التصحيح كما مرّ نظيره قريباً ، والحسن بن بقاع والصواب : بقاح ، كما ذكره في الوسائل في باب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 13 موثّق ، ولكن الحسن بن زياد الصيقل لم تثبت وثاقته ، فالرواية ضعيفة السند وإن كانت ظاهرة الدلالة على المنع .
ومنها : رواية المثنّى الحناط والحسن الصيقل ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 36 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 4 .، وهي أيضاً ضعيفة بالإرسال وجهالة ابن زياد .
ومنها : رواية عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتّى تعصره » ( 2 )( 2 ) الوسائل 10 : 36 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 3 ..
حيث يظهر منه التفصيل بين المبلول الذي يقبل العصر فلا يلزق وبين ما لا يقبل فلا بأس به ، ولكنّها أيضاً ضعيفة السند بجهالة عبد الله بن الهيثم .
ومنها وهي العمدة - : ما رواه الكليني بإسناده عن الحسن بن راشد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الحائض تقضي الصلاة ؟ « قال : لا » قلت : تقضي الصوم ؟ « قال : نعم » ، قلت : من أين جاء ذا ؟ « قال : إن أوّل من قاس إبليس » ، قلت : والصائم يستنقع في الماء ؟ « قال : نعم » ، قلت فيبلّ ثوباً على جسده ؟ « قال : لا » ، قلت : من أين جاء ذا ؟ « قال : من ذلك » إلخ ( 3 )( 3 ) الوسائل 10 : 37 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 5 ، الكافي 4 : 113 / 5 ..
وهي بحسب الدلالة واضحة ، ولكن نوقش في سندها بأنّ الحسن بن راشد