تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
وكذا لا بأس بمضغ العلك ولا ببلع ريقه ( 1 ) بعده وإن وجد له طعماً فيه ، ما لم يكن ذلك بتفتّت أجزاء منه ، بل كان لأجل المجاورة .
شرح
أيذوق الشيء ولا يبلعه ؟ « قال : لا » ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 106 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 37 ح 2 .. وعن الشيخ حمل الثانية على عدم الحاجة والأولى على صورة الاحتياج إلى الذوق كالطبّاخ ونحوه ( 2 )( 2 ) التهذيب 4 : 312 .. ولكنّه كما ترى جمعٌ تبرّعي لا شاهد عليه بوجه ، ومقتضى الجمع العرفي هو الحمل على الكراهة ، لصراحة الأولى في الجواز فيرفع اليد عن ظهور إحداهما بصراحة الأُخرى . ثمّ إنّه لو تعدّى ما في فمه إلى الحلق لدى الذوق أو المضغ : فإنّ كان ذلك بحسب الاتّفاق من غير سبق القصد والعلم به فلا إشكال في عدم البطلان ، لخروجه عن العمد الذي هو المناط في الإفطار كما مرّ . وأمّا لو كان عالماً بأنّه يتعدّى قهراً أو نسياناً ، فلأجل اندراجه حينئذٍ في الإفطار العمدي لمكان الانتهاء إلى الاختيار يبطل صومه ، بل تجب الكفّارة أيضاً . ( 1 ) لما عرفت من عموم حصر المفطر ، مضافاً إلى صحيح ابن مسلم ، قال : « قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : يا محمّد ، إيّاك أن تمضغ علكاً ، فإنِّي مضغت اليوم علكاً وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئاً » ( 3 )( 3 ) الوسائل 10 : 104 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 36 ح 1 ..
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 294 | الشيخ مرتضى البروجردي