تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
فصل فيما يجوز ارتكابه للصّائم لا بأس للصائم بمصّ الخاتم أو الحصى ولا بمضغ الطعام للصبي ولا بزقّ الطائر ولا بذوق المرق ونحو ذلك ممّا لا يتعدّى إلى الحلق ( 1 ) . ولا يبطل صومه إذا اتّفق التعدّي إذا كان من غير قصد ولا علم بأنّه يتعدّى قهراً أو نسياناً ، أمّا مع العلم بذلك من الأوّل فيدخل في الإفطار العمدي .
شرح
( 1 ) ذكر ( قدس سره ) عدّة أُمور لا بأس بارتكابها للصائم ، كمصّ الخاتم أو الحصى ، أو مضغ الطعام للصبي ، أو زقّ الطائر ، أو ذوق المرق . وجواز هذه الأُمور مضافاً إلى أنّه يقتضيه عموم حصر المفطر المذكور في صحيحة ابن مسلم التي رواها المشايخ الثلاثة : « لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب » إلخ ، فإنّ مقتضاها جواز ارتكاب كلّ شيء ما عدا الخصال الأربع وما الحق بها بالأدلَّة الأُخر ، وليس المذكورات منها قد ورد النصّ الخاصّ على الجواز في كلّ واحد منها بالخصوص كما لا يخفى على من لاحظها . نعم ، في ذوق المرق تعارضت روايات الجواز التي منها صحيحة الحلبي : سُئِلَ عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر إليه « فقال : لا بأس به » ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 105 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 37 ح 1 .مع رواية دلَّت على المنع ، وهي صحيحة سعيد الأعرج : عن الصائم