[ 2435 ] مسألة 52 : لا يجب على من تيمّم بدلًا عن الغسل أن يبقى مستيقظاً حتّى يطلع الفجر ( 1 ) ، فيجوز له النوم ( * ) بعد التيمّم قبل الفجر على الأقوى ، وإن كان الأحوط البقاء مستيقظاً ، لاحتمال بطلان تيمّمه بالنوم كما على القول بأنّ التيمّم بدلًا عن الغسل يبطل بالحدث الأصغر .
[ 2436 ] مسألة 53 : لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فوراً ( 2 ) وإن كان هو الأحوط .
شرح
المقام ، مضافاً إلى الإطلاق في عموم بدليّة التراب مثل قوله ( عليه السلام ) : « ربّ الماء وربّ الصعيد واحد » فإنّ المستفاد من ذلك أنّ في كلّ مورد وجب الغسل ولم يتمكَّن منه المكلَّف يقوم التيمّم مقامه ، وكفى بهذا العموم مستنداً في المسألة وإن لم يرد فيها نصّ بالخصوص .
وعليه ، فالأقوى ما هو المشهور من وجوب التيمّم في المقام .
( 1 ) ممّا قدّمناه في المسألة السابقة يظهر الحال في هذه المسألة ، فيجوز له النوم قبل الفجر ، بناءً على أنّ التيمّم رافع ، ولا يجوز على القول بالاستباحة أي كونه رافعاً لحدث الجنابة لانتقاض التيمّم به حينئذٍ ، وحيث إنّ المختار هو الثاني حسبما عرفت فالأظهر عدم جواز النوم اختياراً .
( 2 ) لعدم الدليل عليه ، بعد أن لم تكن الجنابة غير الاختياريّة قادحة في صحّة الصوم كما تقدّم ( 1 )( 1 ) في ص 128 .، فيجوز أن يبقى جنباً إلى آخر النهار ما لم يضرّ بصلاته كما هو ظاهر .
هامش
( * ) فيه إشكال ، والاحتياط لا يترك .