[ 2420 ] مسألة 37 : إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيّل عدم الرَّمس فحصل لم يبطل صومه ( 1 ) .
[ 2421 ] مسألة 38 : إذا كان مائع لا يُعلَم أنّه ماءٌ أو غيره أو ماءٌ مطلق أو مضاف لم يجب الاجتناب عنه ( 2 ) .
[ 2422 ] مسألة 39 : إذا ارتمس نسياناً أو قهراً ثمّ تذكَّر أو ارتفع القهر وجب عليه المبادرة إلى الخروج ، وإلَّا بطل صومه ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لعدم حصول العمد المعتبر في الإفطار كما هو واضح .
( 2 ) قد ظهر الحال فيها ممّا قدّمناه في ذيل المسألة الرابعة والثلاثين ، فلاحظ .
( 3 ) لا يخفى أنّ الجمود على النصوص يقتضي عدم لزوم المبادرة إلى الخروج ، لأنّ ظاهرها إحداث الارتماس ولا تعمّ الإبقاء ، كما هو الشأن في جميع الجمل الفعليّة من الماضي والمضارع والأمر ، فلو أصغى إلى آية التلاوة وهو في السجود لم يكفه البقاء ، بل لا بدّ من إحداثه ثانياً ، ولأجله ذكرنا في محلَّه أنّه لا يكفي في تحقّق الغسل الارتماسي مجرّد البقاء تحت الماء ناوياً ، إذ الظاهر من قوله ( عليه السلام ) في صحيح الحلبي : « إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسةً واحدة أجزأه ذلك من غسله » ( 1 )( 1 ) الوسائل 2 : 232 / أبواب الجنابة ب 26 ح 12 .هو إحداث الارتماس لا مطلق الكون تحت الماء .
وعليه ، ففي المقام لا مانع من الارتماس حدوثاً لفرض العذر ولا بقاءً ، لعدم الدليل على المنع هذا .