شرح
وهي كما ترى صريحة في أنّ مجرّد كون الضيعة ملكاً له موجب للإتمام متى دخلها . ونحوها غيرها كما لا يخفى على من لاحظها .
وبإزائها صحاح أُخر دلَّت على وجوب القصر في هذا الموضوع بعينه :
منها : صحيحة علي بن يقطين قال « قلت لأبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) : الرجل يتّخذ المنزل فيمرّ به أيتم أو يقصّر ؟ قال : كلّ منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل ، وليس لك أن تتم فيه » ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 493 / أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 6 ..
وصحيحته الأُخرى : « عن رجل يمرّ ببعض الأمصار وله بالمصر دار ، وليس المصر وطنه أيتم صلاته أو يقصّر ؟ قال : يقصّر الصلاة ، والصيام مثل ذلك إذا مرّ بها » ( 2 )( 2 ) الوسائل 8 : 493 / أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 7 ..
وصحيحته الثالثة : « إنّ لي ضياعاً ومنازل بين القرية والقريتين الفرسخ والفرسخان والثلاثة ، فقال : كلّ منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير » ( 3 )( 3 ) الوسائل 8 : 494 / أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 10 ..
وصحيحة حماد بن عثمان المروية عن الحلبي في بعض نسخ التهذيب ( 4 )( 4 ) التهذيب 3 : 212 / 517 .كما أشار إليه معلَّق الوسائل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في الرجل يسافر فيمرّ بالمنزل له في الطريق يتم الصلاة أم يقصّر ؟ قال : يقصّر ، إنّما هو المنزل الذي توطَّنه » ( 5 )( 5 ) الوسائل 8 : 493 / أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 8 .وغيرها . فقد دلَّت على وجوب القصر في محلّ الكلام ، وأنّ مجرّد الملك لا يؤثّر في الحكم بالتمام .