[ 2298 ] مسألة 67 : إذا كان في السفينة أو العربة فشرع في الصلاة قبل حدّ الترخّص بنيّة التمام ثمّ في الأثناء وصل إليه ، فإن كان قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة أتمّها قصراً وصحّت ، بل وكذا إذا دخل فيه قبل الدخول في الركوع ، وإن كان بعده فيحتمل وجوب الإتمام ، لأنّ الصلاة على ما افتتحت لكنّه مشكل ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة قصراً أيضاً . وإذا شرع في الصلاة في حال العود قبل الوصول إلى الحدّ بنيّة القصر ثمّ في الأثناء وصل إليه أتمّها تماماً وصحّت ( 1 ) .
شرح
المعلوم وجوب أحدهما إجمالًا ، إذ المؤمّن المعيّن للقصر كان هو الاستصحاب والمفروض سقوطه بالمعارضة ، فلا بدّ إمّا من الجمع أو التأخير إلى أن يصل حدّ الترخّص الجزمي ، عملًا بالعلم الإجمالي وقاعدة الاشتغال كما عرفت .
فتحصّل : أنّ فروع المسألة مختلفة ، وينبغي التفصيل في شقوقها على النهج الذي ذكرناه .
( 1 ) لا ريب في صحّة الصلاة حال السير في سفينة أو غيرها كما نطق به النص بقوله : « أما ترضى أن تصلَّي صلاة نوح » ( 1 )( 1 ) الوسائل 5 : 506 / أبواب القيام ب 14 ح 9 .، فلو شرع فيها عند خروجه من البلد تماماً لكونه قبل حدّ الترخّص فبلغ الحد أثناءها فهل يتمّها تماماً لأنّه شرع فيها كذلك والصلاة على ما افتتحت ، أو قصراً نظراً إلى أنّها الوظيفة الفعلية بعد تبدّل الموضوع ؟
لا إشكال في أنّه يتمّها قصراً لو كان ذلك قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة لانقلاب الموضوع بعد وضوح أنّ العبرة في القصر والتمام بزمان العمل وظرف