تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
[ 2299 ] مسألة 68 : إذا اعتقد الوصول إلى الحدّ فصلَّى قصراً ثمّ بان أنّه لم يصل إليه وجبت الإعادة أو القضاء تماماً ( * ) ( 1 ) وكذا في العود إذا صلَّى تماماً باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة أو القضاء قصراً ، وفي عكس الصورتين بأن اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف ينعكس الحكم فيجب الإعادة قصراً في الأُولى وتماماً في الثانية .
شرح
نعم ، لو أُريد الاحتياط كان مقتضاه إعادتها تماماً بعد إتمامها كذلك ، رعاية لاحتمال فساد الأولى استناداً إلى ما دلّ على أنّ الصلاة على ما افتتحت ، والمفروض أنّه افتتحها قصراً ، وإن كان الاحتمال المزبور ضعيفاً غايته كما عرفت . ( 1 ) لعدم كون القصر الذي أتى به مأموراً به بعد فرض انكشاف الخلاف . ولا دليل على الإجزاء ، وحيث إنّ المفروض عدم بلوغه حدّ الترخّص فهو مأمور حينئذ بالتمام ، فلا بدّ من إعادتها تماماً إن كان الانكشاف في الوقت ، والقضاء كذلك إن كان في خارجه . وهذا هو مراده ( قدس سره ) من الحكم بالتمام في الموردين ، أعني ما إذا كان الانكشاف في الوقت قبل وصول حدّ الترخّص وأراد الإعادة في محلّ الانكشاف فإنّه يتعيّن عليه التمام حينئذ . كما أنّه لو بقي في ذلك المكان إلى أن خرج الوقت ثمّ انكشف الخلاف فحيث إنّ الفريضة فاتته تماماً فلا بدّ من قضائها تماماً أيضاً .
هامش
( * ) يريد بذلك الإعادة في محلّ انكشاف الخلاف والقضاء خارج الوقت مع خروجه قبل وصوله إلى حدّ الترخص ، ومن ذلك يظهر مراده من وجوب الإعادة أو القضاء قصراً في صورة العود ، ولكن سيأتي عدم وجوب القضاء فيما إذا انكشف الخلاف في خارج الوقت ، وبذلك يظهر حكم القضاء قصراً فيما بعد ذلك .