[ 2263 ] مسألة 32 : الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة يقصّر ( 1 ) وإن كان مع عدم التوبة فلا يبعد وجوب التمام عليه ( * ) لكون العود جزءاً من سفر المعصية ، لكن الأحوط الجمع حينئذ .
شرح
والمظنون أنّ الواسطة هو علي بن أبي حمزة البطائني قائد أبي بصير ، لأنّ الصدوق يرويها بإسناده عن أبي بصير ( 1 )( 1 ) الفقيه 1 : 288 / 1313 .، والراوي عنه هو علي بن أبي حمزة ( 2 )( 2 ) الفقيه 4 ( المشيخة ) : 18 .وهو ضعيف .
وكيف ما كان ، فالاعتبار في سفر الصيد من حيث القصر والتمام بكونه مسير حقّ وعدمه ، فيقصّر في الأوّل كما في القوت والتجارة ، ويتمّ في الثاني كما في اللَّهو ، بلا فرق بين الثلاثة وغيرها بمقتضى إطلاق النصوص حسبما عرفت .
( 1 )
قد يفرض انقطاع الرجوع عن الذهاب بالإقامة عشراً أو المرور على الوطن ، ولا ريب في كونه حينئذ سفراً جديداً لا يرتبط بالذهاب أبداً ، ولا بدّ معه من التقصير لو كان مسافة ، وهذا ظاهر .
وأُخرى : لا ينقطع ولا ينفصل عنه ، ولكنّه يتوب في رجوعه عمّا ارتكبه من المعصية ، ولا ريب في التقصير أيضاً ، لأنّه سفر سائغ مباح .
وثالثة : لا ينقطع ولا يتوب ، فهل يلحق الرجوع حينئذ بالذهاب في لزوم التمام نظراً إلى أنّه جزء من سفر المعصية كما في المتن ، فيلحقه حكمه بعد وحدة الموضوع عرفاً ، أو أنّه يقصّر ، أو يحتاط بالجمع ؟ وجوه .
أحسنها أوسطها ، بل لا ينبغي التأمّل فيه ، لخروج العود عن سفر المعصية
هامش
( * ) بل هو بعيد .