شرح
به صحيحة زرارة : « . . . إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكَّك ليس بشيء » ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 237 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 23 ح 1 .وغيرها .
إنّما الكلام في أنّه هل يعتبر الدخول في خصوص الغير المترتِّب على المشكوك فيه ، أو أنّه يكفي الدخول في مطلق الغير الأعم ممّا وقع في محلَّه وما كان زيادة في غير المحل .
وقد تعرّض الماتن ( قدس سره ) لهذه المسألة في مواضع ثلاثة مع اختلاف نظره ( قدس سره ) فيها ، فاستظهر الاكتفاء بمطلق الغير في هذه المسألة ، واستظهر خلافه في المسألة الخامسة والأربعين ( 2 )( 2 ) بل صرّح ( قدس سره ) في المسألة العاشرة من فصل الشك بأنّ المراد الغير المترتِّب . اللَّهمّ إلَّا أن لا يكون له إطلاق من حيث الوقوع في المحل أو في خارجه الَّذي هو محلّ الكلام ، فلاحظ وتأمّل .، وتردّد فيها في المسألة السابعة عشرة .
وكيف ما كان ، فقد يقال بكفاية الدخول في مطلق الغير استناداً إلى الإطلاق في صحيحة زرارة المتقدِّمة .
وقد يقال باعتبار الغير المترتِّب . ويستدلّ له
تارة بانصراف الغير الوارد في الأدلَّة إليه وأنّه مقيّد بحكم الانصراف بالدخول فيما لولا الشك لمضي فيه واسترسل في صلاته .
وفيه ما لا يخفى ، فإنّه لا موجب للانصراف أصلًا ، والتقييد المزبور غير بيِّن ولا مبين ولا شاهد عليه بوجه . فالإطلاق محكَّم .
وأُخرى بما عن شيخنا الأُستاذ ( قدس سره ) ( 3 )( 3 ) لاحظ كتاب الصلاة 3 : 51 ، العروة الوثقى 3 : 391 .من أنّ لازم العود لتدارك المنسي وإتيان الجزء المترتِّب عود محلّ الشك ووقوعه فيه ، كما لو شكّ في