تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
والأحوط الإتيان ثمّ الإعادة ( 1 ) .
شرح
طائفة من الأخبار ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 224 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 2 ، 4 ، 238 / ب 23 ح 6 ، 8 .. ( 1 ) تقدّم سابقاً ( 2 )( 2 ) شرح العروة 18 : 130 .أنّ الشاك في الإتيان بالجزء يلزمه التدارك إن كان شكَّه في المحل ، وإلَّا فلا يعتني بمقتضى قاعدة التجاوز . هذا فيما إذا تعلَّق الشك بترك الجزء سهواً . وأمّا إذا احتمل تركه عامداً فلا ريب في لزوم الاعتناء إن كان الشك في المحل ، فلو احتمل الترك العمدي لغاية من الغايات وإن كان هو رفع اليد عن الصلاة وجب التدارك بمقتضى قاعدة الشك في المحل وأصالة الاشتغال بلا إشكال . إنّما الكلام فيما إذا عرض الشك المزبور بعد تجاوز المحل ، فهل تجري حينئذ قاعدة التجاوز أيضاً ، أم لا بل يلزمه الرجوع والتدارك ؟ ذكر ( قدس سره ) أنّ فيه وجهين ، واحتاط ( قدس سره ) بالإتيان ثمّ الإعادة . أقول : يقع الكلام تارة في جريان قاعدة التجاوز في مثل المقام وعدمه وأُخرى في أنّه على تقدير عدم الجريان فهل يلزمه الإتيان أو لا بدّ من الإعادة أو أنّه يجمع بين الأمرين احتياطاً كما صنعه ( قدس سره ) . فهنا مقامان : أمّا المقام الأوّل : فقد خصّ شيخنا الأُستاذ ( قدس سره ) ( 3 )( 3 ) أجود التقريرات 2 : 482 ، فوائد الأُصول 4 : 652 .جريان القاعدة بما إذا كان الترك المحتمل مستنداً إلى السهو ، ومنع عن جريانها لدى احتمال الترك
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 279 | الشيخ مرتضى البروجردي